الشريف المرتضى

439

الذريعة إلى أصول الشريعة

أن عادت إلى « 1 » خمس ، وهذا نسخ « 2 » قبل وقت الفعل . ورابعها أنّ النّسخ إنّما يتأتّى فيما لم يفعل ، وما فعل كيف ينسخ . وخامسها أنّه « 3 » إذا جاز منع المكلّف ممّا أمر به بالإحرام « 4 » فكذلك يجوز بالنّهي ، وإلاّ فما الفرق بين الأمرين « 5 » . وسادسها أنّ السّيّد منّا قد يأمر عبده بالتّجارة وغيرها بشرط أن لا ينهاه . وسابعها أنّ الطّهارة إنّما تجب لوجوب الصّلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلّف بالموت عن الصّلاة ، وإن كان قد توضّأ ، فأيّ فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنّهي ؟ . وثامنها ما روى من قوله عليه السّلام في وصف مكّة : « أحلّت لي ساعة من نهار » ثمّ لم يقع منه عليه السّلام قتال في ساعة ولا ساعات . والجواب عمّا تعلّقوا به أوّلا أنّ ظاهر الآية يقتضى محوا وإثباتا على الحقيقة ، وذلك لا يليق بالنّسخ ، وإن استعمل فيه على

--> ( 1 ) - الف : - إلى . ( 2 ) - ج : النسخ . ( 3 ) - ب وج : - انه . ( 4 ) - لعل الأصل « بالاخترام » . ( 5 ) - الف : الأمر .